This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أم لديها مال مدَّخر وعندها أولاد، فهل يجوز أن تعطيهم من زكاة مالها لتسجيل بيت لهم أو لتأسيس نواة عمل يشرعون فيه ليستقلوا بأمور معاشهم، مع أن الأب ينفق على أبنائه بما يكفيهم في دراستهم وحاجاتهم الضرورية؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للأم صرف زكاتها لأولادها إلا في الحال المبينة في الفتوى رقم: 121017.
وما دام هؤلاء الأولاد مكفيين بنفقة والدهم، فهم أغنياء، وليس لأمهم ولا لغيرها دفع الزكاة لهم، وعلى هذه المرأة أن تدفع زكاتها في مصرف من مصارفها التي عينها الله بقوله: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ{التوبة:60}.
ولبيان حد الفقير المستحق للزكاة تنظر الفتوى رقم: 128146.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic