This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
على زوجي كفارة ظهار. فكم عليه أن يدفع؟ وهل يجوز أن يطعم 60 مسكينا شطائر لحم وخبز؟ وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالواجب على المظاهر من زوجته واحد من ثلاثة أمور على الترتيب: الأول: هو تحرير رقبة، والثاني: صيام شهرين متتابعين، والثالث: إطعام ستين مسكينا، ولا يجزئ واحد من هذه الخصال, إلا بعد العجزعما قبله، قال الله تعالى: وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا ذَلِكُمْ تُوعَظُونَ بِهِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ* فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا{المجادلة:3-4}.
وعليه، فإنه لا يجزئ زوجك الإطعام إلا بعد العجز عن الإعتاق والصيام، فإذا عجز عنهما، وأراد الإطعام, فيجب عليه أن يطعم ستين مسكينا, ويجزئه أن يطعم كل مسكين ما يكفيه غداء وعشاء من اللحم والخبز, وعند بعض أهل العلم تكفي وجبة واحدة لكل مسكين, وراجعي الفتوى رقم: 313702.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic