This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قرأت فتوى في موقع الشيخ صالح المنجد في الإسلام سؤال وجواب مفادها أنه يجوز إعطاء فوائد الربا من المال الموجود بالبنك لعائلتك؛ بنية التخلص منها، وليس بنية الزكاة، وقد قرأت فتوى سابقة نسيت مصدرها بأن ذلك حرام؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز كسب المال بطرق غير مشروعة، كالربا، أو الغش، أو نحوه، ولو مع نية التخلص منه، ومن ابتلي بذلك وتاب إلى الله تعالى، وبقي بيده شيء من هذا المال الحرام، فعليه أن يتخلص منه بدفعه إلى الفقراء، والمساكين، أو في مصالح المسلمين العامة، ولا يأخذ منه لنفسه، ولا لأهله إن لم يكونوا فقراء، فإن كانوا فقراء، أو كان هو فقيرًا محتاجًا، فله حينئذ أن يأخذ منه بقدر حاجته، ويعطي من كان فقيرًا محتاجًا من أهله، وهم أولى حينئذ، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـ المال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حرامًا على الفقير، بل يكون حلالًا طيبًا، وله أن يتصدق به على نفسه، وعياله إن كان فقيرًا؛ لأن عياله إذا كانوا فقراء، فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته لأنه أيضًا فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic