This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بسم الله الرحمن الرحيم أخ فاضل يصلي ويؤذن في الجامع ويجمع تبرعات من أهل الخير لتزيين الجامع، ولكن يصرف منها ويقول إنه سيدفعها فيما بعد ولكنه يحسبها بالقرش حتى يدفعها، فما حكم الدين على هذا الرجل الصالح؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فإنه لا يجوز لهذا الرجل أن يستدين من مال الوقف لنفسه، وعليه أن يتوب مما مضى، ويعيده إلى المسجد، ولا يرجع إلى ذلك مرة أخرى. قال الشيخ زكريا الأنصاري في أسنى المطالب: فرع: ليس للناظر أخذ شيء من مال الوقف على وجه الضمان، فإن فعل ضمنه، ولا يجوز له إدخال ما ضمنه فيه أي في مال الوقف، إذ ليس له استيفاؤه من نفسه لغيره (وإقراضه إياه) أي مال الوقف، (كإقراض مال الصبي). انتهى. وقال في شرح البهجة: ولا يجوز أن يأخذ من مال الوقف شيئا على أن يضمنه، فإن فعل ضمنه، وإقراض مال الوقف كإقراض مال الصبي. انتهى. بل إن الفقهاء قد ذكروا أن ناظر الوقف لا يجوز له أن يبيع أو يؤجر من نفسه أو والده أو ولده، لاحتمال دخول المحاباة، لكننا ننبه إلى أنه يجوز لناظر الوقف أن يأخذ من أموال الوقف أجرة المثل بالمعروف. وراجع الفتوى رقم: 29450. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic