This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عندي مبلغ من المال في صورة شهادات استثمار، مدتها ثلاث سنوات ذات عائد ربع سنوي، وحال عليها الحول، وأريد أن أخرج زكاة المال؛ علما بأنني غير قادر حاليا على إدارة أموالي في مشاريع كي أبتعد عن الحفاظ عليها في البنوك، فهل أخرج عن المبلغ الأساسي فقط؟ أم الربح فقط؟ أم مجموعهما؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان الربح المذكور ناتجا عن معاملات ربوية ـ كما هو الحال في شهادات استثمار البنوك الربوية ـ فإنه مال خبيث يجب التخلص منه بصرفه في مصالح المسلمين العامة، ولا يجوز تملكه، ولا تصح زكاته، وانظر الفتوى رقم: 63357
وإن كان ناتجا عن معاملات شرعية؛ كأن تكون تلك الشهادات صادرة من بنك إسلامي وتستثمر بطريقة شرعية، فإن الزكاة تجب في الربح وفي رأس المال أي في المال كله ـ المبلغ الأساسي وربحه ـ كل سنة قمرية، وحوله حول أصله، قال ابن عاشر:
وحول ربح المال حول الأصل* وحول الأمهات حول النسل.
فيضم الربح إلى أصله ويزكى الجميع، وانظر الفتوى رقم: 260161.
ولمعرفة حكم شهادات الاستثمار بالتفصيل انظر الفتاوى التالية أرقامها: 1873، 1092، 6013 10092، 16378.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic