This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بسم الله الرحمن الرحيم هل يجوز أخذ مرتب من الضمان الاجتماعي (بما يعرف بالمعاش الأساسي) لامرأة متوفى عنها زوجها وهذا المعاش تعطيه الدولة لمن فقد من يعوله من النساء والقصر من الأبناء؟ مع العلم بأن هذه المرأة لديها أربعة أبناء وبنات وهم غير قصر وهؤلاء الأبناء حالتهم المادية جيدة وهم يعولون والدتهم فهل يجوز لهذه المرأة أخذ هذا المعاش؟ وجزاكم الله خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد: فهذا المعاش لا يخلو من إحدى حالتين: - أن يكون منحة من الدولة. - أن يكون مستقطعاً من راتب المتوفى. فإن كان منحة من الدولة، وتعطيه بشرط عدم العائل للزوجة، وبشرط عدم الرشد للأولاد، فلا يجوز والحالة هذه أن تأخذ منه المرأة لنفسها ولا لأولادها. أما إن كان مستقطعاً من راتب زوجها المتوفى حال حياته، فهو حق للورثة.. الزوجة تزوجت أم لا، وللأولاد قصَّراً أم غير قصر، مكتسبين أم غير مكتسبين. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic