This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
اشتريت لزوجتي ذهبا كي تتزين به في المناسبات حوالي (150) جراما. فهل هذا المال خاضع للزكاة، وإذا كان كذلك فهل زكاته من مرور حول من تاريخ معرفة خضوعه للزكاة، أم من مرور الحول عليه منذ تاريخ شرائه؟ جزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا زكاة واجبة في ذهب المرأة المعد للزينة -على الراجح من أقوال أهل العلم-، وهو قول الجمهور، وقد بينا ذلك في عدة فتاوى، انظر مثلا الفتوى رقم: 1325، والفتوى رقم: 164071. وإذا كان الذهب يبلغ النصاب، وهو خمسة وثمانون جراما فما فوق، وأرادت امرأتك الأخذ بالقول بوجوب زكاته -وهو أحوط-؛ فإن الزكاة تجب فيه بعد أن يحول عليه الحول القمري من وقت ملك زوجتك له، ومقدار الزكاة فيه ربع العشر من جميعه أي 2.5%. وانظر الفتوى رقم: 50979. والفتوى رقم: 174299، والفتوى رقم: 292402. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic