This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم من شك في عدد الكفارات الواجبة عليه هل هي أربع أم خمس أم ست؟ فقد حلفت على ترك فعل معين، ثم عدت إليه، وفي طريقي للتكفير أصابني عارض، فرجعت، ومن ثم حلفت مرة أخرى على ترك نفس الفعل، ثم عدت إليه، وهكذا، فمر الوقت، وشككت في عدد الكفارات الواجبة عليّ، وكان ذلك في أوقات مختلفة وليس متتاليًا؟ وجزاكم الله خير الجزاء.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شك في عدد ما يلزمه من الكفارات، فإنه لا يلزمه إلا ما يتيقنه، وهو الأقل، فإن شك هل عليه ثلاث كفارات أو أربع لم يلزمه إلا ثلاث؛ وذلك لأن الأصل براءة ذمته حتى يحصل اليقين بخلاف ذلك، قال الشيخ أبو محمد ابن عبد السلام -رحمه الله-: ولو شك هل لزمه شيء من ذلك، أو لزمه دين في ذمته، أو عين في ذمته، أو شك في عتق أمته، أو طلاق زوجته، أو شك في نذر، أو شيء مما ذكرناه، فلا يلزمه شيء من ذلك؛ لأن الأصل براءة ذمته، فإن الله خلق عباده كلهم أبرياء الذمم والأجساد من حقوقه، وحقوق العباد إلى أن تتحقق أسباب وجوبها. انتهى. ولتنظر الفتوى رقم: 315358.
والله أعلم.