This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
صيدلي قام بتأجير إجازة فتح الصيدلية الخاصة به لشخص آخر غير صيدلي لقاء مبلغ من المال يتقاضاه شهريا، وبعد أن سأل عن جواز هذا الموضوع شرعا من عدمه، وعرف أنه لا يجوز شرعا سحب الإجازة من هذا الشخص، فماذا يفعل بالمبلغ الذي تقاضاه في الفترة التي كان لا يعلم بعدم جواز فعلته؟ وهل يرجعه للشخص؟ أم يخمس المال ويستخدم الباقي؟ أم يتصدق بالمال كله؟. ولكم جزيل الشكر.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا عدم جواز تأجير إجازة الصيدلية في الفتوى رقم: 147999، وذكرنا فيها أن سبيل الأجرة حينئذ أن تنفق في وجوه البر، ولا ترد إلى المستأجر لكي لا يجتمع له العوض والمعوض.
وانظر أيضا الفتوى رقم: 269590.
هذا، ويجوز عند بعض أهل العلم انتفاعك بتلك الأجرة، حيث كنت لا تعلم بعدم جواز ما فعلت، وإن كان الأحوط هو ما قدمنا، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 51059، 239152، 137729، وإحالاتها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic