This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يوجد عندنا في الأردن نظام الضمان الاجتماعي، وحسب ما أعلم أن الاشتراك به بصفة طوعية غير جائز. سؤالي: هل يجوز أن أجبر زوجتي أو من لي عليهم القوامة بعدم الاشتراك به طوعًا؟ علمًا أنني أجد صعوبة في إقناعهم باللين. وما حكم انتفاعي بالمال المتحصل منه؟ وشكرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضمان الاجتماعي منه ما هو مشروع لا حرج في الاشتراك فيه، ومنه ما هو ممنوع لا يجوز الاشتراك فيه، وقد بيّنّا ضوابطه الشرعية في الفتاوى التالية أرقامها: 9531، 9532، 29228.
وعلى فرض كون التأمين المذكور من النوع المحرم الذي لا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا؛ فإنه ليس لزوجتك ومن تحت ولايتك أن تشترك فيه، وعليك نصحها، ومنعها منه، وفق ما بيناه في الفتوى رقم: 150425.
ولو اشتركت فيه، فليس لها ولا لك الانتفاع بعوائده إلا بقدر ما اشتركت به هي، وللمزيد انظر الفتوى رقم: 132869.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic