This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لا أتذكر كم كان في حسابي العام الماضي لأخرج الزكاة، علمًا بأنه ليس لدي دخل آخر يدخل الحساب غير مرتبي الشهري.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالمرتب الشهري إنما تجب فيه الزكاة إذا تجمع منه ما يبلغ النصاب -85 جرامًا من الذهب أو 595 جرامًا من الفضة-، ثم حال الحول على النصاب، فإذا وَفَّرْتَ من الراتب ما يبلغ النصاب، وبقي عندك سنة هجرية لم ينقص عنه، فقد وجبت فيه الزكاة، ومقدارها ربع العشر -أي: 2.5 %-.
وإذا كنت لا تعلم كم تجمع لديك من الراتب في السنة السابقة، فيمكنك الرجوع إلى حسابك المصرفي إن كانت أموالك في المصرف، وإن تعذر عليك ذلك بكل حال، ولم تعلم هل تجمع لديك نصاب أم لا؛ فالأصل عدم وجوب الزكاة، ولتحرص مستقبلًا على معرفة ما عندك من المال حتى تعلم هل وجبت فيه الزكاة أم لا؛ إذ الزكاة فريضة من فرائض الله تعالى على عباده.
والله تعالى أعلم.
More fatwas from our library on the same topic