This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
متى تنتهي عدة زوجة توفي زوجها في 23 رمضان عام ١٤٣٦هـ الساعة ١٠:٣٠ ليلًا؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت حاملًا، فإن عدتها تنتهي بوضع الحمل؛ لقول الله تعالى: { ... وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ... } [الطلاق: 4]. وإن لم تكن حاملًا، فعدتها أربعة أشهر وعشر من يوم الوفاة.
قال ابن قدامة في المغني: أجمع أهل العلم على أن عدة الحرة المسلمة غير ذات الحمل من وفاة زوجها أربعة أشهر وعشر، مدخولًا بها، أو غير مدخول بها، سواء كانت كبيرة بالغة، أو صغيرة لم تبلغ، وذلك لقوله تعالى: {والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا} ... اهـ.
وتبدأ العدة من وقت الوفاة، فيدخل فيها يوم الوفاة عند الجمهور؛ جاء في الموسوعة الفقهية: ذَهَبَ الْحَنَفِيَّةُ، وَالشَّافِعِيَّةُ، وَالْحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّ عِدَّةَ الأْشْهُرِ تَبْدَأُ مِنَ السَّاعَةِ الَّتِي فَارَقَهَا زَوْجُهَا فِيهَا، فَلَوْ فَارَقَهَا فِي أَثْنَاءِ اللَّيْل أَوِ النَّهَارِ ابْتُدِئَ حِسَابُ الشَّهْرِ مِنْ حِينَئِذٍ، وَاعْتَدَّتْ مِنْ ذَلِكَ الْوَقْتِ إِلَى مِثْلِهِ .... وَقَال الْمَالِكِيَّةُ: لاَ يُحْسَبُ يَوْمُ الطَّلاَقِ إِنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَلاَ يَوْمُ الْوَفَاةِ. اهـ.
وحسابُ عدتها يكون بالأشهر القمرية، سواء كانت مكتملة ثلاثين يومًا، أو تسعة وعشرين؛ إلا أن شهر الوفاة لا بد من تكميله ثلاثين يومًا إذا كانت الوفاة حصلت خلال الشهر؛ كما هو الحال في هذا السؤال.
وبناء على ذلك؛ فإذا كان يوم الوفاة هو الـ 23 من رمضان، وكان رمضان تامًّا ثلاثين يومًا، فإنها تعتد بقية رمضان -سبعة أيام- وشهر شوال، وذي القعدة، وذي الحجة، والمحرم، وتنتهي عدتها في الـ 3 من شهر صفر سنة 1437هجرية عند الساعة 10,30ليلًا (مثل الساعة التي توفي فيها الزوج). وإن كان رمضان ناقصًا (أي: تسعة وثلاثين يومًا)، فإن عدتها تنتهي في الـ 4 من شهر صفر 10,30 ليلًا (مثل الساعة التي توفي فيها الزوج).
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic