This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كبر الإمام تكبيرة الانتقال بعد التشهد الأول وهو واقف، فهل يجب إعادة الصلاة للمأموم بسبب أن هذا خطأ؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فتكبير الإمام بعد اعتداله قائمًا من التشهد الأول لا يبطل صلاة المأموم، بل هو مستحب عند المالكية للجميع -الإمام، والمأموم، والمنفرد-، أما غير تكبيرة القيام من تكبيرات الانتقال فيستحب أن يكون البدء بها عند الشروع في الانتقال مباشرة باتفاق أهل العلم؛ قال العلامة خليل المالكي في المختصر: وَتَكْبِيرُهُ فِي الشُّرُوعِ إلَّا فِي قِيَامِهِ مِنْ اثنتين فلاستقلاله. وانظر الفتوى رقم: 22735.
ولذلك فإنه لا يلزم المأموم إذا صلى خلف إمام يكبر بعد اعتداله قائمًا من التشهد الأول شيء، وصلاته صحيحة -إن شاء الله تعالى-.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic