This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أمي موظفة في الحكومة وخرجت على المعاش في هذه الأيام، وعند صرف بعض مستحقاتها اكتشفت ظلما كبيرا في سجلات الحضور الخاصة بها يرجع تاريخها إلى 33 سنة، ولا تستطيع إثبات أو إنكار ما في هذه السجلات نظرا لخروج من كان قائما عليها إلى المعاش، إذ إن أمي لم تكن تتغيب تقريبا عن عملها، فاضطرت لدفع مبلغ للموظف المتواجد ـ كما يفعل الكل ـ حتى يصرف لها حقها الغائب والذي لا يمكن إثباته حتى بالشكوى، فهل عليها شيء, مع العلم أنها لم تأخذ غير حقها؟ وإذا كانت هناك زيادة فكيف تتصرف فيها؟. وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن ما يدفعه المرء ليتوصل به إلى حق أو يدفع به ظلما لا يعد رشوة، إنما الرشوة هي ما يُدفع لإبطال حق أو إحقاق باطل، قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلا إلى أخذ حق أو دفع ظلم فغير داخل فيه، روي أن ابن مسعود أُخذ بأرض الحبشة في شيء، فأَعطى دينارين حتى خلِّي سبيله، وروي عن جماعة من أئمة التابعين قالوا: لا بأس أن يصانع الرجل عن نفسه وماله إذا خاف الظلم...
وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق أو ليدفع به عن نفسه، فلا بأس به... اهـ.
وبناء عليه؛ فإذا كان لأمك حق لا تستطيع الحصول عليه إلا بما فعلت، فلا شيء عليها في ذلك، والإثم على من ألزمها بدفع المال، ولا يجوز لها أن تأخذ أكثر من حقها، فإن أخذته لزمها رد الزائد للجهة التي أخذته منها.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic