This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
نويت أن أصوم تطوعًا اليوم الاثنين، وكان من المفروض أن يكون زوجي مسافرًا، لكن لم يصل في الموعد المحدد للمطار فعاد أدراجه للبيت، فحلف لي يمينًا أن أفطر، فأصررت على الصيام، فرخص لي بذلك، فهل عليّ إثم لو أتممت الصيام أم يجب عليّ أن أفطر؟ وجزاكم الله عني كل خير.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن كان أمر الزوج لزوجته بالفطر من صيام التطوع لأجل حقه في الاستمتاع؛ فالواجب عليها طاعته وقطع الصوم له؛ لأن الصائم المتطوع أمير نفسه، وإتمام صوم التطوع مندوب -على الراجح من أقوال أهل العلم-؛ قال ابن قدامة في المغني: "من دخل في صيام تطوع استحب له إتمامه ولم يجب". وطاعة الزوج واجبة، والواجب مقدم على المندوب، وتأثم المرأة في هذه الحالة بعدم طاعة زوجها. أما إذا لم يكن بحاجة إليها فإنه لا إثم عليها؛ لأن قطع صومها في هذه الحالة لا يلزمها، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 133721. وإذا تنازل الزوج عن حقه وسمح لزوجته بالصيام فإنه لا إثم عليها، ولكن عليه أن يكفر عن يمينه. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic