This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز لأم أن تعمل عقيقة لابنها الكبير البالغ من العمر 40 سنة، وهو متزوج ومنفصل عنها؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالراجح من أقوال أهل العلم أن العقيقة سنة وليست بواجبة، فلا إثم على من تركها أو أخرها عن وقتها، وانظر الفتوى: 18268.
والعقيقة يخاطب بها الأب دون غيره, وإذا بلغ الولد ولم يعق عنه أبوه سقطت العقيقة عن الأب, كما سبق تفصيله في الفتوى رقم : 16868.
لكن بعض أهل العلم أجاز لغير الوالد، وكذا للولد أن يعق عن نفسه بعد بلوغه. وعليه، فيجوز للأم التبرع بالعقيقة عن ولدها الكبير, جاء في كشاف القناع للبهوتي الحنبلي: ولا يعق المولود عن نفسه إذا كبر، نص عليه، لأنها مشروعة في حق الأب، فلا يفعلها غيره كالأجنبي، فإن فعل، أي: عق غير الأب والمولود عن نفسه بعد أن كبر لم يكره ذلك فيهما لعدم الدليل عليها، قلت: لكن ليس لها حكم العقيقة، واختار جمع يعق عن نفسه استحبابا إذا لم يعق عنه أبوه منهم صاحب المستوعب والروضة والرعايتين، والحاويين والنظم، قال في الرعاية: تأسيا بالنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ ومعناه في المستوعب، وهو قول عطاء والحسن، لأنها مشروعة عنه، ولأنه مرتهن بها، فينبغي أن يشرع له فكاك نفسه. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic