This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا متزوج من امرأة نصرانية, هل يجوز لها حضانة الأطفال بعد وفاتي؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فحضانة الأولاد بعد افتراق الزوجين بطلاق أو وفاة حق للأم، ولكن بشرط أن تتوفر فيها شروط الحضانة، ومنها الإسلام كما أوضحنا في الفتوى رقم: 9779، فالكافرة كتابية كانت أم غيرها لا حق لها في الحضانة على الراجح من أقوال الفقهاء، فتنتقل الحضانة لمن هي أولى بالأولاد حسب الترتيب الذي ذكره الفقهاء، وهو موضح في الفتوى رقم: 6256.
وننبه إلى خطورة الزواج من النصرانية ابتداء، وسبق أن نبهنا عليه في الفتوى رقم: 5315، والفتوى رقم: 124180.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic