This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
جامعت زوجتي في اليوم 31 من الولادة، وكان الدم متوقفًا قبلها بليلة واحدة، وبعد الانتهاء وجدت دمًا. الاستفسار عن الحكم والكفارة، وجزاكم الله خيرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة النفساء إذا انقطع دمها قبل تمام أربعين يومًا, واغتسلت، جاز لزوجها مجامعتها, فإن عاودها الدم قبل الأربعين فقد عادت نفساء، وحرم على زوجها جماعها حتى تطهر وتغتسل. وراجع الفتوى رقم: 38662.
لكن إذا جامعها زوجها يظنها طاهرًا وتبين أن الدم قد عاودها, فلا إثم ولا كفارة, وراجع في ذلك الفتاوى التالية أرقامها: 123968، 115932، 132305.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic