This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أعتذر عن الألفاظ الواردة في سؤالي: ما هي حدود الجماع الموجبة للمهر ومؤخر الصداق؟ وهل هي دخول حشفة الذكر داخل فتحة المهبل؟ أم داخل الفرج مع دخول جزء من الحشفة داخل فتحة المهبل، وكذلك حدوث القذف داخل القناة المهبلية؟ لأنه لا يمكن تحديد هل العيب من الزوجة أم من الزوج لرفض الزوج توقيع الكشف الطبي طوال فترة الزواج، علما بأنه تمت إزالة البكارة طبيا وتمكن الزوج والطبيبة من إدخال أصابعهما بكامل طول الإصبع داخل فتحة المهبل، أريد معرفة حقوقي، لأنه ليس لدينا قاض شرعي. وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالوطء الذي يثبت به المهر كاملاً هو تغييب الحشفة ـ رأس الذكر ـ كاملة في فرج المرأة، ولا يشترط إنزال المني، قال السيوطي ـ رحمه الله ـ في كتاب الأشباه والنظائر معددا أحكام تغييب الحشفة: وثبوت المسمى، ووجوب مهر المثل للمفوضة. اهـ
أما دخول بعض الحشفة: فلا تترتب عليه أحكام الوطء، قال النووي رحمه الله:.. وَجَمِيعُ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِالْجِمَاعِ يُشْتَرَطُ فِيهَا تَغْيِيبُ الحشفة بكمالها في الفرج، ولا يشرط زيادة على الحشفة ولا يتعلق ببعض الحشفة وحده شيء مِنْ الْأَحْكَامِ...
وقال البهوتي الحنبلي رحمه الله:...... لأنه بمنزلة إيلاج بعض الحشفة ولا تتعلق به أحكام الوطء. اهـ
لكن المفتى به عندنا ثبوت المهر كاملا بالخلوة الصحيحة، ولو لم يحصل جماع. وانظري الفتوى رقم: 96298.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic