This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما هو المنظور الشرعي من حيث مسؤولية صاحب الشركة ومدير عام الشركة من إصابات العمل التي تحدث في الشركة؟ وهل هو ملزم من ناحية شرعية دفع تعويض حسب قوانين الدولة أم حسب الشريعة؟ وما مدى مسؤولية الشركة بتوفير وسائل السلامة للموظفين؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالشركة إنما تسأل شرعا عن إصابات العاملين إن كانت ناتجة عن إهمال أو تقصير منها في توفير وسائل السلامة للعاملين، فحينئذ يلزمها تعويض العاملين عما أصابهم من ضرر من جراء إهمالها. أما إن وفرت لهم وسائل السلامة ولم تقصر في ذلك، فحينئذ لا مسئولية عليها شرعا، ولا يلزمها تعويض العاملين، وراجع لمزيد الفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 125857، 103266، 120500، وإحالاتها.
ومما سبق يتبين أنه يجب على الشركة توفير وسائل السلامة للعاملين، وإلا كانت مقصرة تجاههم. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic