This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
يوجد وقف ينص على أن أولاد الذكور يأخذون وأولاد البطون لا يأخذون مع العلم أن الجميع بعض المستفيدين من الوقف يسكنون فيه السؤال هو: هل يجوز السكن للمستفيدين منه في الوقف ؟ وكيف يمكن تقسيم عائد الوقف على المستفيدين مع العلم أن المستفيدين هم ثلاث بنات متزوجات وولد واحد متزوج ولديه أربعة أطفال بنتً وثلاثة أولاد فكيف يمكن تقسيم عائد الوقف عليهم أفيدونا؟ جزاكم الله خيراً.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنحن لا نستطيع إن نجيب جواباً كافياً على هذا السؤال فإننا لم نقف على نص ألفاظ الواقف ولا شروطه ولكننا نجيب إجابة عامة، وهي أن الواقف إذا اشترط أن ينتفع بهذا الوقف أولاد أولاده الذكور دون الإناث، فإنه لا يجوز مخالفة هذا الشرط، لإن للواقف الحق أن يقف على من يشاء ويترك من يشاء، وإن كان يكره له ديانة أن يحرم الإناث، ويخص بوقفه الذكور، لما في ذلك من إحياء للنزعة الجاهلية في تفضيل الذكور على الإناث، والذي يحكم شروط الوقف هي القاعدة الفقهية المعروفة( شرط الواقف كنص الشارع ) ومقصودها أن شرط الواقف يعامل معاملة نص الشارع من وجوب العمل به وعدم جواز مخالفته وفي طريقة فهم المراد منه. هذا وإذا لم ينص في الوقف المذكور على المفاضلة بين المستفيدين منه فإن الغلة تقسم بينهم بالتساوي دون تمييز بين ذكر أو أنثى إذ لا مرجح، وننصح بالرجوع إلى المحاكم الشرعية وعرض نص الوقف عليها. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic