This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أخطط لإنشاء متجر إلكتروني ليعرض عليه التجار بضائعهم، ولكن هذه البضائع من ضمنها حلي وملابس قد تستخدم لتبرج النساء، فهل علي إثم في ذلك؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبيع ما يمكن استخدامه في الحلال والحرام له ثلاث حالات:
الأولى: أن يعلم أو يغلب على الظن أن المشتري سيستعمله في الحرام فلا يجوز بيعه له.
والثانية: أن يعلم أو يغلب على الظن استعماله في المباح فلا حرج في بيعه له.
والثالثة: ألا يعلم هذا ولا ذاك، كما في البيع على النت فالأصل الإباحة، وعليه فلا حرج عليك من حيث الأصل في فتح هذا المتجر الإلكتروني.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 52607.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic