This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
بارك الله فيكم. سؤالي عن الزكاة في جمعيات الموظفين؛ حيث إني مشترك في جمعية لشراء شقة كمسكن لي، ولعائلتي, ودوري في الاستلام هو 11و12و18 وجمعية أخرى، ودوري في الاستلام الرابع. فكيف أدفع زكاتها؟ وما هو مقدار الزكاة حاليا نقدا؟ وهل يجوز إخراجها في بلدي؟ وجهونا بارك الله فيكم، وفي علمكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد بينا بالفتوى رقم: 78325، وتوابعها، كيفية إخراج الزكاة في جمعيات الموظفين.
والأصل أن تؤدى الزكاة في بلد المال، وفي نقلها خارج البلد خلاف، وانظر الفتويين: 240655، 12533.
وتجب الزكاة في المال إذا بلغ نصابا، وحال عليه الحول، والنصاب ما يعادل 85 جراما من الذهب، أو 595 جراما من الفضة، وعليه فالنصاب يختلف باختلاف سعر الذهب والفضة. والقدر الذي يجب إخراجه هو ربع العشر.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic