This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
More fatwas from our library on the same topic
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إذا كان في الأنف شيء من المخاط أثناء الصلاة، فهل تبطل الصلاة إذا أصدرت أصواتًا متكررة من الأنف في حال سحب المخاط -وهو صوت يعرفه الجميع-؟ وما الحكم إذا تسبب هذا في بلع المخاط عبر الحلق؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما يصدر عنك من صوت لحاجة، كسحب المخاط -مثلًا-، لا حرج فيه، ولا يبطل الصلاة، وإذا ترتب على ذلك ابتلاع المخاط عبر الحلق ولم يصل إلى الفم، فصلاتك صحيحة أيضًا؛ جاء في مواهب الجليل للحطاب المالكي: مسألة التنحنح والتنخم. فيقول: "أخ" إن كان لضرورة فلا شيء عليه، ولغير ضرورة للتسميع اختلف هل تبطل أو لا؟ والصواب: أن لا تبطل.
وقال أيضًا: وسئل اللخمي عن التنحنح في الصلاة، فأجاب: كل ما انحدر من البلغم في الحلق فابتلعه المكلف، فلا يفسد صومًا ولا صلاة ولو قدر على طرحه، إن لم يصل للهوات، والمراد باللهوات: خروجه من الفم إلى الحلق، وهذا لا يحتاج إلى التنحنح، وإن فعل لأمر عرض له يحتاج إليه، فلا شيء عليه في صلاته. انتهى.
وراجع لمزيد الفائدة الفتوى رقم: 74504.
والله أعلم.