This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
إحدى قريباتي بمصر توفي عنها زوجها منذ شهر تقريبا ولم يقم بأداء فريضة الحج وطلبت مني القيام بالحج عن زوجها المتوفى علما بأنها لم تنجب أطفالا، ـ هل يجوز قيامي بالحج عن زوجها ؟ ـ هل يجوز تقاضي أجر ( تكلفة الحج ) مقابل قيامى بالحج ؟ آمل سرعة الرد نظراً لقرب موسم الحج وجزاكم الله خيراً....
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن من مات وقد وجبت عليه حجة الإسلام ولم يؤدها، أو نذر الحج ولم يتمكن من الوفاء بالنذر حتى مات فإنه يجب على أوليائه أن يحجوا عنه، أو يخرجوا من ماله ما يُحج عنه به، وذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، للأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويشترط فيمن يقوم بالنيابة عن الميت أو العاجز أن يكون قد حج عن نفسه أولاً، وقد أحسنت هذه الزوجة عندما بادرت لتنيب عن زوجها من يحج عنه. وبناء على ما سبق؛ فلا مانع من أن تحج عن الشخص المذكور إذا كنت قد أديت فريضة الحج أولاً؛ وإلا فلا، ولا مانع من أخذ الأجرة المادية على ذلك، أو أخذ مصروفات الحج وتكاليف السفر أو التبرع بذلك، ولمزيد من الفائدة والأدلة والتفصيل نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 2204 - والفتوى رقم: 7019. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic