This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز لي أن أستعمل مالا من فائدة وديعة في مصرف بِنِيّة السلفة، وليس بنيّة أنني مالك المال، ويكون ذلك مرة وحيدة، وأقوم بعد ذلك بإخراج ما أنفقته من تلك الفائدة في المآرب المعروفة لصرف الفوائد؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق لنا أن بينا في الفتوى رقم: 258253، والفتوى المرتبطة بها أنه لا يجوز لحائز الفوائد الربوية المحرمة الانتفاع بها في نفسه، أو الدفع بها عن ماله.
وأخذه قرضا هو نوع من الانتفاع به، لكن إذا كنت فقيرا محتاجا فلك أن تنتفع به، كما قال الإمام النووي: وله ـ أي حائز المال الحرام ـ أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيرا، وله أن يأخذ حاجته، لأنه أيضا فقير. اهــ.
مع التنبيه إلى أنه لا يجوز إيداع المال في البنوك الربوية إلا إذا تعينت وسيلة لحفظ المال ونحوه، لعدم وجود البنوك الإسلامية والوسائل الشرعية لحفظ المال، كما بينا في الفتويين رقم: 9537، ورقم: 116163.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic