This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
تقدمت بسؤال رقم: 2513088 وقد أحلتموني إلى فتوى بعيدة عن محور سؤالي. أنا أسأل عن: إذا كانت الزوجة غير ناسية، وعلى دراية، ووعي بالموقف. جزاكم الله كل خير. وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فهمته من وقوع الطلاق المعلق على شرط، ولو لم تعلم بحصول الشرط، فهو صحيح.
وبخصوص الرجعة: فإنها لا تحصل بالألفاظ المذكورة دون نية الرجعة، أما الجماع فتحصل به الرجعة في العدة ولو لم يعلم الزوج بوقوع الطلاق؛ ففي مصنف ابن أبي شيبة: عَنِ الْحَسَنِ، فِي رَجُلٍ قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ دَارَ فُلَانٍ، فَأَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً، فَدَخَلَتْ وَهُوَ لَا يَشْعُرُ. قَالَ: إِنْ كَانَ غَشِيَهَا فِي الْعِدَّةِ، فَغِشْيَانُهُ لَهَا مُرَاجَعَةٌ. اهـ.
وعلى الزوجة أن تخبر زوجها بوقوع الطلاق، ولا يجوز لها كتمان ذلك عنه، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 139652 أما الرجعة فهي بيد الزوج، لا يحتاج في معرفة حصولها إلى خبر المرأة.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic