This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شكرا جزيلا على مجهودكم وجزاكم الله خيرا في الدنيا والآخرة: ما حكم الحلف على ترك معصية لفترة معينة، ثم فعل المعصية أكثر من مرة خلال الفترة المعينة؟ وهل يجب إخراج الكفارة بحسب تكرار المعصية؟ أم مرة واحدة فقط؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فهذا يتوقف على لفظ اليمين ونية الحالف، فإذا لم يقل الحالف لفظا يدل على التكرار أو يقصد ذلك بنيته، أو يكن العرف يقتضي تكرر الحنث كمن حلف لا يترك الوتر، فإن الكفارة لا تتعدد عليه بتعدد الفعل، بل تلزمه كفارة واحدة عندما يحنث وتنحل اليمين، وأما إذا قصد ذلك أو كان اللفظ أو العرف يقتضيه، فإن الكفارة تتعدد بتعدد الفعل المحلوف عنه أو عليه يقول العلامة خليل بن إسحاق المالكي: وتكررت إن قصد تكرر الحنث، أو كان العرف، كعدم ترك الوتر، أو نوى كفارات أو قال: لا، ولا، أو حلف أن لا يحنث... أو دل لفظه بجمع، أو بكلما، أو مهما. اهـ.
وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 52623، 153865، 258361.
وبناء على ما ذكر، فإن الحلف في الحال التي سألت عنها إذا لم يكن السائل ينوي تكرر الكفارة بتكرر الفعل، فإن يمينه تنحل بأول حنث ويكون عليه كفارة واحدة، ولكننا ننبهه إلى أن فعل المعصية في مثل هذه الحال يكون إثمه أعظم، لأن الحنث فيه لا يجوز، فيكون فيه الإثم بالحنث في اليمين وبفعل المعصية.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic