This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ذكر أهل العلم أن زكاة الفطر تخرج صاعا من طعام أهل البلد, والصاع هو أربعة أمداد, والمد هو أربع حفنات بيد رجل معتدل غير مقبوضة ولا مبسوطة, وكان الصاع معروفا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو وحدة حجم لا وزن, وتختلف على هذا أوزان الأطعمة للصاع فالتماسا للسنة أخرج الزكاة بأن أذهب إلى البائع وأطلب منه أن يحفن أربع حفنات من أرز، أو من عدس، أو فاصوليا، لأصيب السنة, فهل هذا العمل صحيح؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما فعلته في زكاة الفطر مجزئ إذا كان البائع المذكور متوسط اليدين, جاء في الشرح الكبير للدردير المالكي: وقد حرر الصاع فوجد أربع حفنات متوسطة. انتهى.
وزكاة الفطر تخرج من غالب قوت الناس في رمضان, وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 76420.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic