This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
في اليوم 24 من رمضان من كل سنة أنظر إلى المبالغ في حسابي البنكي ـ فائض من الرواتب ـ وأقسمها على 40 وأستخرج الزكاة، فهل تجب علي الزكاة مع العلم أن بعض الفائض من رواتب أشهر لم تبلغ الحول أو النصاب، ولكن مجموع ما أملكه من راتبي في 24 من الرمضان أعلى من النصاب، وبالتأكيد أن بعضها لم يدر عليه الحول وعلي دين بمبلغ 200000 للبنك حيث اشتريت أرضا بأقساط وأقوم بدفع الدين عن طريق أقساط شهرية للبنك وسوف تنتهي بعد 15 سنة؟ فهل لا تزال الزكاة واجبة علي؟.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالزكاة لا تجب عليك في رمضان إلا على النصاب الذي حال عليه الحول في ملكك، فإذا لم يوجد عندك نصاب حال عليه الحول، فلا زكاة عليك، وإذا وجد نصاب حال عليه الحول ومال آخر لم يحل عليه الحول وجبت الزكاة في النصاب الذي حال عليه الحول فقط، وأما الذي لم يحل عليه الحول، فإنه لا تجب عليك زكاته حتى يحول عليه الحول فتزكيه حينئذ ولو كان أقل من نصاب، لأنه يكون بالغا النصاب بالمال الذي وجبت زكاته في رمضان، ويجوز لك أن تخرج زكاة هذا المال الذي لم يحل عليه الحول في رمضان مع المال الذي وجبت فيه الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 134239، والفتوى رقم: 238927، عن كيفية المال المتجدد أثناء الحول.
وإذا كان الأمر كما ذكرت من أن عليك دينا، فإن الدين يمنع الزكاة في الأموال الباطنة ـ ومنها النقود ـ عند جمهور أهل العلم، فإذا لم يوجد عندك مال آخر يمكن جعله في مقابلة تلك الأقساط المتبقية، فإنه لا تجب عليك الزكاة فيما عندك من نقود، وانظر الفتويين رقم: 6336، ورقم: 124533.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic