This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أسألكم عن حكم معاملة إلكترونية متمثلة في أنني أقوم بتحويل أموالي من شركة أعمل بها إلى حسابي الإلكتروني، لكن عند التحويل تخصم الشركة نسبة مئوية من المبلغ المسحوب، كرسوم سحب للشركة، فما حكم هذه المعاملة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن سحب الشركة لنسبة مقابل خدمة سحب المال أو تحويله لا حرج فيه، ولا يلحقك بسببه إثم، وللشركة أخذ رسوم مقابل تلك الخدمات المصرفية من حفظ للمال والتمكين من سحبه بالوسائل السهلة الميسرة، أو تحويله إلى حساب آخر وهكذا، ولمزيد من الفائدة انظر الفتوى رقم: 156047 .
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic