This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
رضعت من زوجة جدي، ورضعت فتاة أريد الزواج منها من زوجة عمي، وأخي من الرضاع، وبناته يكن بنات أخي بالرضاع، فهل يجوز لي الزواج منها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالضابط في الرضاع هو أن كل اثنين رضعا من ثدي واحد، فهما أخوان من الرضاع، جاء في بدائع الصنائع للكاساني: والأصل في ذلك أن كل اثنين اجتمعا على ثدي واحد صارا أخوين أو أختين، أو أخًا وأختًا من الرضاعة، فلا يجوز لأحدهما أن يتزوج بالآخر، ولا بولده، كما في النسب. انتهى.
وبناء على ذلك فإذا كنت قد رضعت مع عمك من زوجة جدك، أو من غيرها , فقد صار أخًا لك من الرضاع, ومن ثم فلا يجوز لك الزواج من بنته من الرضاعة؛ لأنها بنت أخيك من الرضاع، فهي مثل بنته من النسب.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic