This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عندي مال قارب تجاوز الحول، ولكنني أقرضته لعدد من الناس، فلم يعيدوه بعد، فهل تجب فيه الزكاة؟ وعندي مال مع إخوتي لا أعلم حجمه لكنه لم يبلغ الحول والنصاب وهو مجموع مع مالي، فكيف أحدد زكاته؟. وشكرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فيجب عليك إخراج زكاة مالك بمجرد تمام الحول الهجري على بلوغه النصاب، وإن لم يكن بعضه في يدك بسبب إقراضك إياه، طالما أن المقترض مليء باذل للمال، بمعنى أنه غير معسر ولا مماطل في السداد ولا جاحد للمال، وقد سبق أن بيَّنَّا ذلك في الفتوى رقم: 121282.
ويجب أن تحسب المال الذي لك عند إخوتك ـ وإن كان دون النصاب ـ فتزكيه إذا حال حوله، أو تزكيه مع مالك الذي في يدك، وهذا أسهل وأيسر لك، وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 15966، 16627، 67589.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic