This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا في طريقي لحفظ القرآن الكريم، فقد حفظت ما يقرب من الثلثين ـ ولله الحمد والمنة ـ فهل أستطيع أن أشرك خالتي التي ليست لديها ذرية في الأجر مع والدي، كما في حديث الرسول صلى الله عليه و سلم: من قرأ القرآن وتعلمه، وعمل به ألبس يوم القيامة تاجًا من نور ضوؤه مثل ضوء الشمس، ويكسى والداه حلتين لا تقوم بهما الدنيا، فيقولان: بم كسينا؟ فيقال: بأخذ ولدكما القرآن -جزاكم الله خيرًا-؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فجزاك الله خيرًا على اهتمامك بحفظ القرآن، وحرصك على البر بخالتك، ونسأل الله أن ينفعها بعملك الصالح، وقد بينا في الفتويين رقم: 126509، ورقم: 71095، جواز إشراك المسلم في الأجر، وصفته.
وعليه، فيجوز لك إشراكها في أجر الحفظ، والختم.
وأما ما أعده الله للوالدين من الأجر: فهو بسبب ما بذلاه في تحفيظ الولد، ونرجو للخالة شيئًا من الأجر إن كانت شجعتك وأعانتك على ذلك، وانظري الفتويين رقم: 168703، ورقم: 42692.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic