This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
لقد نذرت أن أطعم مساكين، بمبلغ معين. فهل يجوز لي أن أعطي لكل مسكين مالا يساوي ثمن الطعام، أو أعطي المبلغ إلى جمعية خيرية؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن النذر يجب الوفاء به على الكيفية التي نذره بها صاحبه؛ لقول الله تعالى: وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ{الحج:29}. وقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله، فليطعه.. رواه البخاري.
ولذلك يجب عليك أن تخرج المبلغ المعين، وتجعله في الطعام، ثم توزع هذا الطعام على المساكين، إلا إذا كانت النقود أنفع للمساكين فيجوز عند كثير من العلماء أن توزعها عليهم؛ وانظر الفتوى رقم: 27269. ويمكنك أن توكل على التوزيع من تثق به كالجمعية الخيرية، أو الأفراد الثقات. ولا بد أن تخبر من توكله أن هذا نذر للمساكين حتى لا يصرفه في غير مصارفه. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic