This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل القاتل يرث، ويورث؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد، وعلى آله وصحبه، ومن والاه، أما بعد:
فالقاتل عمدا لا يرث من مال القتيل، ولا من ديته بإجماع أهل العلم.
قال ابن المنذر في الإجماع: وأجمعوا على أن القاتل عمدا لا يرث من مال من قتله، ولا من ديته شيئًا.اهــ. وأما القاتل خطأ فقد اختلف الفقهاء هل يرث أم لا؟ فذهب بعضهم إلى أنه لا يرث أيضا، وقال بعضهم إنه لا يرث من الدية، ويرث من التركة. وقد ذكرنا أقوال الفقهاء في ميراث القاتل في الفتوى رقم: 22750 ، والفتوى ورقم: 103816 ورجحنا في الفتوى رقم: 122348 أنه لا يرث مطلقا. وأما هل يورث؟ فالقاتل إذا مات، فإنه يرثه ورثته، وليس كونه قاتلا مانعا من أن يرثه ورثته، ولا نعلم خلافا بين الفقهاء في هذا، وإنما اختلفوا في كونه هو يرث ممن قتله أم لا في غير العمد.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic