This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم بنات زوج أختي من زوجة أخرى طلقها بعد الزواج بأختي؟ مع العلم أن أختي أرضعت الابن الأصغر من أبناء تلك الزوجة المطلقة. هل هن من المحارم علي؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب؛ قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها، ولزوجها صاحب اللبن، وهذا يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته.
ففي شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة، دون إخوته وأخواته، ولداً لصاحبة اللبن، ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها، وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فبناتٌ زوج أختك ـ من زوجة سابقة ـ لسن من محارمك إذا لم يثبت بينكما رضاع شرعي من جهة أخرى, وإرضاع أختك لذلك الابن الأصغر خاص به هو, ولا يتناول أخواته.
مع التنبيه على أن الرضاع الذي يثبت به التحريم، وينشر الحرمة لا بد أن يكون خمس رضعات على القول الراجح، كما سبق في الفتوى رقم: 52835.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic