This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز تجهيز العروس المحتاجة من أموال الزكاة دون إعلامها أن هذا المال هو مال زكاة، أم أعطيها المال ولها حرية التصرف فيه؛ حتى إن صرفته في شيء غير زواجها؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمحتاج إلى الزواج إذا كان عاجزًا عن مصاريفه ماديًا جاز دفع الزكاة إليه، ويعطى ما يكفيه لتزويجه دون إسراف؛ لأنه من جملة الفقراء، ولا يعطى من الزكاة لمساعدته فيما يعتبر إسرافًا أو تبذيرًا.
وإذا ملكه بوصف الفقر جاز له أن ينفقه في زواجه، أو غيره, وانظر الفتوى رقم: 146073، الفتوى رقم: 188187، والفتوى رقم: 139517.
ولا يجب إخباره بأن هذا مال زكاة، إلا إذا عُلم أنه لا يقبل مال الزكاة، وانظر الفتوى رقم: 113131.
والله تعالى أعلم.
More fatwas from our library on the same topic