This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
شخص أخرج زكاة المال من أرباح البنوك، فهل يجوز هذا؟ وما العمل؟.
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فإن كان البنك ربويا فإن ربحه حرام ولا يملكه المرابي ويجب عليه أن يتخلص منه ولا ينتفع هو به، وإخراج الزكاة عن المال الحلال من مال حرام مختلف في إجزائه, فقال بعض الفقهاء لا يجزئ ـ وهو المفتى به عندنا ـ كما في الفتوى رقم: 139484.
قال ابن رجب الحنبلي في القواعد: لَوْ أَخْرَجَ الزَّكَاةَ عَنْ مَالِهِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ فَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ يَقَعُ بَاطِلًا. اهـ.
وفي قول لبعض الفقهاء أنه يجزئ, جاء في رد المحتار من كتب الحنفية: لَوْ أَخْرَجَ زَكَاةَ الْمَالِ الْحَلَالِ مِنْ مَالٍ حَرَامٍ، ذَكَرَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ أَنَّهُ يُجْزِئُ عِنْدَ الْبَعْضِ، وَنَقَلَ الْقَوْلَيْنِ فِي الْقُنْيَةِ. اهـ.
وإذا قيل بعدم الإجزاء، فإنه يخرج زكاة المال، لأن ما أخرجه لم يجزئه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic