This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
زوجي كان في حالة غضب شديد، وقال لي: "عليّ الطلاق من بيتي مانتي ذاهبه إلى البلد عندنا" ويقصد بالبلد بيت أهله، وبعد ذلك قال لي: أنا لم أقصد أن أقول: "عليّ الطلاق"، ولكني غلطت في اللفظ، وكنت أقصد أن أحلف يمينًا غير الطلاق، لكني غلطت في اللفظ، فإذا ذهبت إلى البلد، فهل أكون مطلقة؟ وشكرًا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق، إلا إذا بلغ حدًّا يسلب إدراك صاحبه، ويغلب على عقله، فلا يقع حينئذ، وراجعي الفتوى رقم: 98385.
لكن إذا كان زوجك قد حلف بالطلاق دون قصد، وإنما سبق لسانه إليه، فلا يقع الطلاق إذا ذهبت إلى البلد، فقد بينا في كثير من الفتاوى أنّ من سبق لسانه إلى لفظ الطلاق دون قصد، لم يقع طلاقه، وراجعي على سبيل المثال الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 53964، 124136، 169459.
والقول في هذا الأمر قول الزوج فيما بينه وبين الله، قال ابن قدامة - رحمه الله -: وإن قال: أردت بقولي: أنت طالق، أي: من وثاقي، أو قال: أردت أن أقول: طلبتك، فسبق لساني، فقلت: طلقتك، ونحو ذلك، دين فيما بينه وبين الله تعالى، فمتى علم من نفسه ذلك، لم يقع عليه فيما بينه وبين ربه.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic