This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
ما حكم الطلاق المعلق قبل عقد النكاح؟ وهل يقع الشرط إذا وقع بعد الزواج؟. ونفع الله بعلمكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالطلاق لا يصح إلا من الزوج، ولذلك لا يصح قبل عقد النكاح منجزاً أو معلقاً، فإذا علق الرجل طلاق امرأة على شرط، ثم تزوجها فلا يقع الطلاق بحصول الشرط، قال ابن قدامة رحمه الله: لا يصح تعليق الطلاق قبل النكاح، فلو قال لأجنبية: إن دخلت الدار، فأنت طالق، فتزوجها ودخلت الدار، لم تطلق، لما روي عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أنه قال: لا طلاق ولا عتاق فيما لا يملك ابن آدم وإن عينها ـ رواه الدارقطني، وفي لفظ: لا طلاق فيما لا يملك ـ رواه الترمذي، وقال: حديث حسن.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic