This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
قرأت للإمام النووي: أن الثيب تغتسل إن وصل منيها لظاهر الفرج، أما الفتاة فلا يلزمها الغسل, إلا إن خرج خارج الفرج تمامًا، أو هكذا فهمت كلامه, فهل يدخل في هذا جميع إفرازات الفتاة والمرأة؟ بحيث إن كل من تزوجت تعمل بهذا إن وصلت رطوباتها وغيرها إلى ظاهر الفرج, أما الفتاة فحتى يبرز منه إلى الخارج - جزاكم الله خيرًا -؟
Answer
الحمد لله, والصلاة والسلام على رسول الله, وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما ذكر عن النووي - رحمه الله - صحيح، وهذا عام في كل ما يخرج من فرج المرأة.
فإن كانت بكرًا: فالمعتبر بروزه إلى خارج الفرج, وإن كانت ثيبًا فالمعتبر بروزه إلى الموضع الذي يجب عليها غسله في الغسل, والاستنجاء, وهو ما يظهر عند قعودها لحاجتها، والفرق بينهما واضح, فإن البكارة تجعل داخل فرج البكر في حكم الباطن، وعبارة النووي في شرح المهذب توضح ما ذكرناه، قال - رحمه الله -: قَالَ صَاحِبُ الْحَاوِي: وَلَوْ أَنْزَلَتْ الْمَرْأَةُ الْمَنِيَّ إلَى فَرْجِهَا: فَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا لَمْ يَلْزَمْهَا الْغُسْلُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ فَرْجِهَا؛ لِأَنَّ دَاخِلَ فَرْجِهَا فِي حُكْمِ الْبَاطِنِ, وَلِهَذَا لَا يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُهُ فِي الِاسْتِنْجَاءِ, وَالْغُسْلِ, فَأَشْبَهَ إحْلِيلَ الذَّكَرِ, وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا لَزِمَهَا الْغُسْلُ؛ لِأَنَّهُ يَلْزَمُهَا تَطْهِيرُ دَاخِلِ فَرْجِهَا فِي الِاسْتِنْجَاءِ, فَأَشْبَهَ الْعُضْوَ الظَّاهِرَ. انتهى.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic