This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا زوجة ثانية ولدي من زوجي ثلاثة أولاد، ولزوجي من ضرتي التي ما زالت على قيد الحياة عدة أولاد أيضاً، ولها أيضاً عدة أولاد من رجل كانت قد طلقت منه قبل أن يتزوج بها زوجي، ولي بعض المال والأملاك، وفي حال وفاتي سيرث مني زوجي الربع شرعاً، ثم في حال وفاته سيؤول شيء من ميراثي إلى ضرتي وإلى أولادها جميعاً أو على الأقل سيؤول شيء من ميراثي إلى أولاد زوجي فقط في حال كانت وفاة ضرتي قبل وفاة زوجي ، فهل يجوز لي شرعاً أن أوصي بأن يؤول جميع ميراثي إلى أولادي فقط دون زوجي؟ وهل يختلف الحكم في حال كانت هناك خلافات كبيرة بيني وبين زوجي وبين ضرتي وبين أولاده من ضرتي وأخشى أن يضروا أولادي في ميراثهم وخصوصاً أن أولادي حديثو السن؟
Answer
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فوصيتك بأن تكون أموالك لأولادك بعد مماتك تعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة شرعا، ولا تمضي إلا برضا بقية الورثة بمن فيهم زوجك. وقد فصلنا القول عن الوصية للوارث في الفتوى رقم 121878والفتوى رقم 170967, ثم إنه إذا انتقل شيء من ميراثك بعد وفاتك إلى زوجك، ثم بعد وفاته إلى زوجاته وأولاده من غيرك فإنه يكون انتقل إليهم بحكم الله تعالى في الميراث. فلا ينبغي الاعتراض على ذلك وتسخطه.
وإننا ننصحك بعدم الاشتغال بأمر لم يحصل بعد، وربما حصل على غير ما تظنين، فقد يموت بعض من تظنينهم سيرثونك وتعيشين بعدهم وترثينهم .
والله تعالى أعلم.
More fatwas from our library on the same topic