This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أنا موظف أعمل في شركة، وقد قامت هذه الشركة بالاشتراك في التأمين الصحي مع إحدى شركات التأمين، ولا نعلم بالضبط كيفية تعامل الشركتين مع بعض، إلا أن الشيء الأكيد أن الشركة التي نعمل فيها لا تخصم منا شيئا مقابل التأمين الصحي. سؤالي: هل يجوز لنا نحن كموظفين الاشتراك في هذا التأمين، علما بأن الاشتراك اختياري يعني بالرغبة ؟ أفيدونا بارك الله فيكم.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فما دام الاشتراك في التأمين اختياريا فليس لكم الاشتراك فيه، إلا أن يكون من النوع التعاوني التكافلي المشروع؛ ولمعرفة كيفية التمييز بين التأمين التجاري المحرم والتأمين التعاوني المشروع انظر الفتويين: 141112/107270.
لكن ما فهمناه من السؤال هو أن جهة عملكم قد اشتركت في نظام التأمين لعمالها، ودفعت هي مبلغ الاشتراك عنهم. وإذا كان كذلك، فإن كان التأمين تعاونيا فلا حرج على الموظف بالانتفاع به مطلقا. وإن كان تأمينا تجاريا محرما، فللموظف الانتفاع بمقدار المبلغ الذي تم الاشتراك به عنه فقط .كما بينا في الفتوى رقم: 112999.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic