This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
فضيلة الشيخ أرجو أن تفتيني في التالي: لقد أرضعتني جدتي من أبي عدة مرات, وأرضعت كذلك ابنة عمي: أخي أبي, وحسب الشرع فإنه لا يجوز لي أن أتزوج ابنة عمي وذلك لأنها أختي من الرضاعة، ولكن سؤالي: هل يجوز لي أن أتزوج ابنة بنت عمي باعتبار أن أمها أخت لي من الرضاعة؟ أتمنى أن تفتيني في ذلك في أقرب فرصة. وجزاكم الله خيرا.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فبنت الأخت من الرضاعة محرمة كتحريم بنت الأخت من النسب، فعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ- رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِنْتِ حَمْزَةَ: لَا تَحِلُّ لِي، يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ، هِيَ بِنْتُ أَخِي مِنْ الرَّضَاعَةِ. متفق عليه.
وعليه؛ فإن كانت ابنة عمك أختا لك من الرضاعة، فلا يجوز لك الزواج من بنتها .
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic