This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
هل يجوز النقر بأصبع الإبهام في التشهد أو لا؛ لأن البعض يحركونه للأعلى والأسفل، ويقولون إن في ذلك حديثا بأنها أشد على الشيطان؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
الإشارة في التشهد مشروعة، وللعلماء خلاف في التحريك مذكور تفصيلاً في الفتوى رقم: 71910 . وراجع في حكمة التحريك الفتوى رقم: 34997 . وأما الحديث المشار إليه في سؤالك فهو عَنْ نَافِعٍ قَالَ: كَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ، وَأَتْبَعَهَا بَصَرَهُ، ثُمَّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَهِيَ أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ. يَعْنِي السَّبَّابَةَ رواه أحمد، وضعفه النووي، والهيثمي، وشعيب الأرناؤوط، وصححه أحمد شاكر، وحسنه الألباني. وسبب اختلافهم الخلاف في " كثير بن زيد " ، راجع إن شئت "تهذيب التهذيب " لابن حجر. وقال الملا علي القاري في مرقاة المفاتيح: "(ثُمَّ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَهِيَ» ) : أَيِ الْإِشَارَةُ إِلَى الْوَحْدَانِيَّةِ (" «أَشَدُّ عَلَى الشَّيْطَانِ مِنَ الْحَدِيدِ» ") : إِذْ لَا يَتَأَثَّرُ مِنَ الْحَدِيدِ كَمَا يَتَأَثَّرُ مِنَ التَّوْحِيدِ (يَعْنِي) : هَذَا كَلَامُ الرَّاوِي، أَيْ يُرِيدُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالضَّمِيرِ فِي " لَهِيَ "(السَّبَّابَةَ) ، أَيِ: الْإِشَارَةَ بِهَا فَعَّالَةٌ مِنَ السَّبِّ، وَهُوَ الشَّتْمُ " ولا يلزم من هذا اللفظ - أي الإشارة - التحريك، ولكن من قال من العلماء بالتحريك، استدلوا بما رواه أحمد والنسائي من حديث وائل بن حجر وفيه: ثم قبض اثنتين من أصابعه، وحلق حلقة ثم رفع إصبعه، فرأيته يحركها يدعو بها. صححه الألباني في صفة الصلاة. وأشار بعض أهل الحديث كابن خزيمة إلى ضعف زيادة "يحركها " وقال: هي شاذة.
ويشهد لمشروعية التحريك ما ورد عن بعض السلف؛ فقد روى عبد الرزاق عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنِ التَّمِيمِيِّ قَالَ: سُئِلَ ابْنُ عَبَّاسٍ، عَنْ تَحْرِيكِ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ، فَقَالَ: «ذَلِكَ الْإِخْلَاصُ» وروى أيضاً عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ: «تَحْرِيكُ الرَّجُلِ إِصْبَعَهُ فِي الصَّلَاةِ مِقْعَمَةٌ لِلشَّيْطَانِ»
وأما قولك "النقر بالإبهام " ، فخطأ، ولا يشرع تحريك الإبهام، والبحث السابق في تحريك السبابة، كما في الحديث. والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic