This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
أشتغل في شركة نفطية، وهذه الشركة تقوم ببرنامج تأمين الصحي لكل العاملين، وذلك بالتعاقد مع شركات أجنبية، فما حكم الاشتراك في هذا التأمين، مع العلم أن المستخدم لا يعرف شروط التعاقد بين الشركتين؟.
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان التأمين الذي تشترك فيه جهة العمل لأجل موظفيها من التأمين التجاري القائم على الغرر والقمار ـ وهو الغالب ـ فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارا، وإذا لم يكن للعامل خيرة فيه فلا إثم عليه، وأما لو كان التأمين من النوع التكافلي التعاوني فلا حرج فيه وللعامل الانتفاع بما يعطيه إياه، ولمعرفة كيفية التمييز بين النوعين انظر الفتوى رقم: 184121.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic