This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عندي مبلغ من المال - ثلاثة آلاف ومائتي ريال - وأريد إخراج زكاة عنه فكم مقدار الزكاة؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فمن شروط وجوب الزكاة كمال النصاب, وتمام الحول, والنصاب من الأوراق النقدية الحالية هو ما يساوي خمسة وثمانين غرامًا من الذهب تقريبًا, ومن الفضة ما يساوي مائتي درهم - أي: 595 جرامًا "خمسمائة وخمسة وتسعين جرامًا" - بالوزن الحالي.
وعلى هذا, فإذا كانت السائلة تملك نقودًا تساوي قيمتها نصابًا من الذهب أو الفضة, وحال عليها الحول, فقد وجبت عليها الزكاة, وإن كانت النقود لا تبلغ نصابًا - من الذهب ولا من الفضة - أو لم يحل عليها الحول فلا زكاة عليها.
والقدر الواجب إخراجه هو ربع العشر - اثنان ونصف في المائة - وراجعي الفتوى رقم: 2055, والفتوى رقم: 23555.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic