This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
عمل معي شخص على نسبة مئوية من الربح في مزرعة حبش، وانتهت الدورة، وقسمنا الربح بيننا على أساس النسبة، وأخذ كل واحد حقه. والمزرعة باسمي، وقدمت أوراق المشتريات للضريبة. وبعد سنتين رجع لي 14 في المئة من قيمة الفواتير. فهل للشريك في الأرباح نصيب فيها، علما أن السجل الضريبي باسمي وأحيانا يطالبونني بدفع ضريبة لهم؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كانت هذه الضرائب مدفوعة من الربح الحاصل في مدة عمل هذا الشخص معك، فله نصيبه مما رجع لك من قيمة هذه الفواتير لأنكما شركاء فيه، ولا عبرة بكون السجل الضريبي موثقا باسمك.
لكن إذا طالبوك فيما بعد بدفع ضريبة عما يتعلق بالمدة التي عمل معك فيها، فلك أن تطالبه بما ينوبه مما أخذ منك.
وللفائدة راجع أقوال أهل العلم في الأجرة بنسبة من الربح في الفتوى رقم: 192613.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic