This website is under review. Do not rely on it for final rulings.
Translating this fatwa…
The translation isn't available right now, so the original Arabic is shown.
Question
كان عندي اختبار, ونذرت إذا نجحت في الاختبار أن أخرج مع جماعة الدعوة - التبليغ - عشرة أيام, فماذا عليّ أن أفعل؟ وهل توجد كفارة للنذر؟
Answer
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنذر الطاعة يجب الوفاء به، والخروج للدعوة إلى الله - ما لم تصاحبه مخالفة شرعية - طاعة من أجل الطاعات، والخروج مع جماعة التبليغ لا يصح إطلاق وصف البدعة عليه، وإنما يصح وصف بعضهم بذلك إن ثبت عنه تلبسه ببدعة حقًا، وقد سبق الكلام على جماعة التبليغ وغيرهم من الجماعات، وبيان رأي أهل العلم فيهم، في الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 9565، 17978، 8524، 5900، 119631.
وعلى ذلك فإن وجدت طائفة من هذه الجماعة تلتزم بالسنة وليس عندها بدع، لزم السائل أن يخرج معهم وفاء لنذره، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري, وليس لك أن تنتقل إلى كفارة اليمين إلا في حال العجز عن الوفاء بالنذر، قال ابن قدامة: نذر التبرر: كنذر الصلاة, والصيام، والصدقة، والاعتكاف، والحج، والعمرة، ونحوها من القرب، على وجه التقرب, سواء نذره مطلقًا أو معلقًا بشرط يرجوه, فقال: "إن شفى الله مريضي، أو: إن سلم الله مالي فلله عليّ كذا" متى وجد شرطه: انعقد نذره ولزمه فعله. اهـ. قال المرداوي في شرحه: بلا نزاع. أهـ.
وقد سبق لنا بيان أنواع النذر وأحكامه في الفتوى رقم: 1125.
والله أعلم.
More fatwas from our library on the same topic